كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤٢ - و يجب أن يبدأ الغاسل
و لا يوهم إضافة ماء السدر الواجب في الغسل كما في الذكرى [١]، لأنّهما ذكرا بعد غسل الرأس و اللحية برغوة السدر تغسيله بماء السدر على الترتيب، من غير نصّ على أنّ ماء السدر هو الماء الباقي بعد أخذ الرغوة، فيجوز كونه غيره أو إياه إذا صبّ عليه الماء حتى صار مطلقا، مع أنّ الإرغاء لا يستلزم إضافة الماء الذي تحت الرغوة، خصوصا، و أفاد المفيد أنّه يغسل رأسه و لحيته بعد الغسل بالرغوة بتسعة أرطال من ماء السدر، ثمّ ميامنه بمثل ذلك، ثمّ مياسره بمثل ذلك [٢]، و هو ماء كثير، لعلّه لا يخرج عن الإطلاق برطل من السدر.
و يجب أن يغسّله مرتّبا ك غسل الجنابة إن لم يغمسه في الماء دفعة بالنصوص و الإجماع كما في الانتصار [٣] و الخلاف [٤] و ظاهر المعتبر [٥] و التذكرة [٦].
و في الانتصار [٧] و المعتبر: أنّ كلّ موجب للترتيب في غسل الجنابة موجب له في غسل الأموات، و أنّ الفرق بينهما خلاف إجماع الأمة [٨]، لكن الصدوق [٩] و القاضي [١٠] و الشيخ في النهاية [١١] و المبسوط [١٢] و المصنف في التذكرة [١٣] و النهاية [١٤] و المنتهى [١٥] أوجبوا في كلّ غسلة بعد غسل الرأس ثلاثا أن يغسّل من قرنه إلى قدمه ثلاثا، لخبري الكاهلي [١٦] و يونس [١٧].
ثم بماء طرح فيه من الكافور ما يقع عليه اسمه، و لم يخرجه عن
[١] ذكري الشيعة: ص ٤٦ س ١.
[٢] المقنعة: ص ٧٦.
[٣] الانتصار: ص ٣٦.
[٤] الخلاف ج ١ ص ٦٩٣ المسألة ٤٧٢.
[٥] المعتبر: ج ١ ص ٢٦٦.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨ س ٣٨.
[٧] الانتصار: ص ٣٦.
[٨] المعتبر: ص ٢٦٦.
[٩] المقنع: ص ١٨.
[١٠] المهذب: ج ١ ص ٥٨.
[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٦.
[١٢] المبسوط: ج ١ ص ١٧٨.
[١٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩ س ١.
[١٤] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٢٤.
[١٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٢٨ السطر الأخير.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨١ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٥.
[١٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٠ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٣.