كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤٣ - و يجب أن يبدأ الغاسل
الإطلاق كذلك مرتبا كالجنابة، و فيه جمع ما في ماء السدر من اعتبار اسم الكافور أو اسم مائه أو الغسل به، و البقاء على الإطلاق و الترتيب و قول الشيخ و الصدوق بالغسل من القرن إلى القدم.
و قدّر المفيد [١] و سلّار [٢] و ابن سعيد الكافور بنصف مثقال [٣]، لكن لا يعلم منهم الوجوب، كيف و سلار إنّما يوجب غسلا واحدا بالقراح، و ابن سعيد لا يوجب الخليط؟! و في خبر عمّار عن الصادق (عليه السلام): نصف حبة [٤]. و في خبر مغيرة- مؤذن بني عدي- عنه (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) غسّل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بدأ بالسدر، ثمّ بثلاثة مثاقيل من كافور [٥]. و في خبر يونس عنهم (عليهم السلام): و الق فيه حبات كافور [٦].
و ظاهر الحبات فيه غير مصطلح المحاسبين، فيمكن كونها نصف حبة، و شيء من هذه الأخبار لا يفيد وجوب ما فيه.
و عن الرضا (عليه السلام): و اغسله مرة أخرى بماء و شيء من الكافور [٧]. و سمعت خبر عمّار المتضمن لغسله بالقراح قبل الكافور و بعده، فالذي قبله ليس من الغسلات الواجبة، و إنّما هو لتنظيف بدنه من السدر.
و في المقنع: و يلقى في الماء شيء من جلال الكافور، و شيء من ذريرة السدر [٨].
ثمّ كذلك بالقراح أي الخالص من كلّ خليط حتى التراب كما قيل، أو الخليطين كما هو الظاهر، و لا ريب في اشتراط بقاء الإطلاق.
و هل يعتبر خلوّه من الخليط رأسا أو القراح، بمعنى أنّه لا يعتبر الخليط؟
[١] المقنعة: ص ٧٥.
[٢] المراسم: ص ٤٧.
[٣] الجامع للشرائع: ص ٥١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٤ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ١٠.
[٥] المصدر السابق ح ١١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٠ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ٣.
[٧] فقه الرضا: ص ١٦٧.
[٨] المقنع: ص ١٨.