كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٣٤ - و لو مات رجل مسلم و فقد المسلم و الكافر
بن أبي عبد اللّه [١].
و استدلّ المحقق للتيمم بمشاركته للغسل في لزوم الاطلاع المحرم و إن قل [٢].
و ظاهر الحلبي وجوب غسلها من وراء الثياب مع إغماض العين [٣]، و جعله ابن زهرة أحوط [٤]، و هو كذلك.
و يؤيّده قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبّون الماء عليها صبّا [٥]. و في خبر عبد اللّه بن سنان: غسّلها بعض الرجال من وراء الثوب، و يستحب أن يلف على يديه خرقة [٦]. و قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر جابر: يصبّون الماء من خلف الثوب [٧]. و إن ضعفت الأخبار، و احتملت الصب على مواضع التيمّم منها أو الوضوء خاصة، و الأخيران الاختصاص بالمحارم، و احتمل استحبابه في الاستبصار [٨].
و روي عن المفضل بن عمر عن الصادق (عليه السلام): إنّهم يغسّلون محاسنها أي يديها و وجهها قال (عليه السلام): يغسّل منها ما أوجب اللّه عليه التيمّم، و لا يمسّ، و لا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر اللّه بسترها، قال:
كيف يصنع بها؟ قال (عليه السلام): يغسل بطن كفيها، ثمّ يغسل وجهها، ثمّ يغسل ظهر كفيها [٩]. و أجيز في التهذيب [١٠] و النهاية [١١] و المبسوط [١٢] العمل عليه، و استحب في الاستبصار [١٣]، و ليس في خبر آخر له غسل ظهر الكفين.
[١] المصدر السابق ح ٣.
[٢] المعتبر: ج ١ ص ٣٢٥.
[٣] الكافي في الفقه: ص ٢٣٧.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ٢٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٢ ب ٢٢ من أبواب غسل الميت ح ١٠.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١١ ب ٢٢ من أبواب غسل الميت ح ٩.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١١ ب ٢٢ من أبواب غسل الميت ح ٥.
[٨] الاستبصار: ج ١ ص ٢٠٤ ذيل الحديث ٧١٩.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٠ ب ٢٢ من أبواب غسل الميت ح ١.
[١٠] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٤٤٢ ذيل الحديث ١٤٢٧.
[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٥٦.
[١٢] المبسوط: ج ١ ص ١٧٥.
[١٣] الاستبصار: ج ١ ص ٢٠٣ ذيل الحديث ٧١٦.