كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٦ - و لو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة
بعد دخول وقت العصر وجب عليها قضاء الصلاتين معا، و يستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغيب الشمس، و كذلك إن طهرت بعد مغيب الشمس إلى نصف الليل لزمها قضاء صلاة المغرب و عشاء الآخرة، و يستحب لها قضاء هاتين الصلاتين إذا طهرت إلى قبل الفجر [١].
و هو مبني على خروج الوقت، و المختار خلافه، و استناد إلى خبر الفضل بن يونس عن الكاظم (عليه السلام) قال: إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلّي إلّا العصر، لأنّ وقت الظهر دخل عليها و هي في الدم، و خرج عنها الوقت و هي في الدّم، فلم يجب عليها أن تصلّي الظهر، و ما طرح اللّه عنها من الصلاة و هي في الدّم أكثر [٢]. و هو ضعيف.
ثمّ إذا لم يبق من آخر الوقت إلّا أقل من الصلاة الكاملة ففعلها هل هو أداؤها اعتبارا بأوّلها- كما المبسوط [٣] و الشرائع [٤] و الخلاف، و فيه نفي الخلاف عنه مع نقله عن السيد [٥]- أو قضاؤها- كما في المبسوط عن بعض الأصحاب [٦] و في الخلاف عن السيد: أو مركب من الأداء و القضاء؟ وجوه [٧].
من نحو قوله (صلّى اللّه عليه و آله): من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح [٨]. و من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت [٩]. و إدراك الجمعة بإدراك ركعة، و هو خيرة الكتاب هنا و في الصلاة و التحرير [١٠] و المختلف [١١] و المنتهى [١٢]
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٣٩.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٩٨ ب ٤٩ من أبواب الحيض ح ٢.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٧٢.
[٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦٠.
[٥] الخلاف: ج ١ ص ٢٦٨ المسألة ١١.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٧٢.
[٧] الخلاف: ج ١ ص ٢٦٨ المسألة ١١.
[٨] صحيح مسلم: ج ١ ص ٤٢٤ ب ٣٠ من كتاب المساجد و مواضع الصلاة ح ١٦٣.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٥٨ ب ٣٠ من أبواب المواقيت ح ٤.
[١٠] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٥ س ٢٠.
[١١] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٥٨.
[١٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٤ س ٣٥.