سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٨ - مسألة ٣٩ في حال إجراء الماء على المحلّ النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتّصل به من المحلّ الطاهر على ما هو المتعارف
بالقليل لانفصال معظم الماء بدون العصر.
[مسألة ٣٨: إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجسا لا يضر ذلك بتطهيره]
(مسألة ٣٨): اذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجسا لا يضر ذلك بتطهيره (١) بل يحكم بطهارته أيضا لانغساله بغسل الثوب.
[مسألة ٣٩: في حال إجراء الماء على المحلّ النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتّصل به من المحلّ الطاهر على ما هو المتعارف]
(مسألة ٣٩): في حال إجراء الماء على المحلّ النجس من البدن أو الثوب اذا وصل ذلك الماء الى ما اتّصل به من المحلّ الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة (٢)، حتى يجب غسله ثانيا، بل يطهر المحلّ النجس بتلك الغسلة، و كذا اذا كان جزء من الثوب نجسا فغسل مجموعه، فلا يقال: إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تكفيه، بل الحال كذلك اذا ضمّ مع المتنجس شيئا آخر طاهرا، و صبّ الماء على المجموع، فلو كان واحد من أصابعه نجسا فضمّ إليه البقية و أجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها الى البقية ثم انفصل تطهر بطهره، و كذا اذا كان زنده نجسا فأجرى الماء عليه فجرى على كفّه ثم انفصل فلا يحتاج الى غسل الكفّ، لوصول ماء الغسالة إليها، و هكذا، نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محلّ طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله، بناء على نجاسة الغسالة، و كذا لو وصل (١) لتحقق نفود الرطوبة المائية فيه و غسل الثوب من الطرف الآخر.
(٢) بعض ما تقدم في آلة التطهير في (مسألة ٣٦) آت هاهنا، ففيما يحتاج الى التعدد يتحقق طهارة الزائد بالغسلة الثانية مطلقا لصدق الغسل عليه حينئذ، و أما فيما لا يتعدد و لم يكن زيادته فاحشة فيحكم بالتبع لفحوى أدلّة التطهير، اذ العادة الجارية على ذلك بل المداقة على حدود الموضع المتنجس ممتنعة في المعتاد، مضافا الى عدم منجسية الغسلة المطهرة، و أما لو تفاحش كما في بعض أمثلة المتن فبناء على عدم منجسية الغسلة المطهرة كما هو الصحيح فلا يتنجس الموضع الزائد.