سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٥ - مسألة ٣٦ الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالحبّ المثبت في الأرض و نحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه
[مسألة ٣٥: اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير و القليل إذا لم يكن لدسومتها جرم]
(مسألة ٣٥): اليد الدسمة اذا تنجست تطهر في الكثير و القليل اذا لم يكن لدسومتها جرم (١) و إلا فلا بد من ازالته أولا، كذا اللحم الدسم و الألية فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء.
[مسألة ٣٦: الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالحبّ المثبت في الأرض و نحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه]
(مسألة ٣٦): الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالحبّ المثبت في الارض و نحوه اذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه (٢): أحدها أن تملأ ماء ثم تفرغ ثلاث مرات، الثاني:
أن يجعل فيها الماء، ثم يدار الى أطرافها باعانة اليد أو غيرها، ثم يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات، و الثالث: أن يدار الماء الى أطرافها مبتدئا بالأسفل الى الأعلى ثم يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرات، الرابع: أن يدار كذلك، لكن من أعلاها الى تنفذ فيه من الخلل يوجب طهارة الباطن المحتوى على الخلل مما يسوغ استعماله بعد طهارة الظاهر و الباطن الممكن اتصال الرطوبة به و الذي لم يطهر لا تصل إليه الرطوبة اثناء استعمال الماء.
(١) كما هو الحال في دسومة البشرة عند الكثير من الناس في الرأس و الاذن و ظاهر الأنف فانها لا تمنع من وصول الماء الى البشرة و حكمها حكم العرض بخلاف ما اذا كانت بمنزلة الطبقة الرقيقة العازلة.
(٢) هذه الوجوه بأجمعها و غيرها يتناولها عنوان الغسل و قد تقدم اشكال عدم حصول الجريان في الوجه الأول، و أنه ضعيف لحصوله حال المليء و حال الافراغ، (و الاشكال) على الثالث بمخالفة الطريقة العرفية للابتداء عندهم بالأعلى، و على الرابع بأن الاسفل لا ينغسل لكونه مجمع الغسالة (ضعيف) لاطلاقها بكلا النحوين، و تأخر بعض الاجزاء في الغسل لا يوجب صدق أن غسلها بالغسالة لا بالماء الطاهر لعدهم المجموع غسلا واحدا لوحدة الظرف بخلاف ما اذا كان بنحو العضوين في البدن.