سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٨ - مسألة ٤ إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى- كالدم- أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء
[مسألة ٣: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية]
(مسألة ٣): في الاستنجاء بالمسحات يعتبر ان لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية، فلا يجزي مثل الطين و الوصلة المرطوبة، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري (١).
[مسألة ٤: إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى- كالدم- أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء]
(مسألة ٤): اذا خرج (٢) مع الغائط نجاسة اخرى- كالدم- او وصل الى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء (٣)، و لو شك في ذلك يبني على العدم (٤) فيتخير.
كالاجزاء الصلبة منها.
(١) و استدل له بأن الرطوبة تتنجس من النجاسة فتنجس المحل بنجاسة خارجية فلا يطهر بالتمسح كما لا يقاس المقام بالتطهير بالماء، كما لا يقاس بنفس الحجر فيما لو تنجس بالغائط غير الصلب، الا أنه يمكن ان يقال بانصراف عموم تنجيس المتنجس عن المقام بما ذكرناه في التطهير بالماء من أنه في فرد الملاقاة التي ينفعل فيها الملاقي بالكسر، كما في موارد حمل الماء المطهر لنجاسة المحل و الخروج بها الى الخارج لا يشمل عموم دليل تنجيس المتنجس.
(٢) قد يقال ان على ما تقدم من كون الاستنجاء بالاحجار لم ينسخ و انما الذي نسخ هو تعيينه و الحصر فيه و شرّع عدلية الماء له، أن الظاهر من العادة السابقة تداول الاستنجاء لمثل ذلك فتدبّر.
(٣) لاختصاص أدلته بما يصدق عليه استنجاء.
(٤) قيل لتنقيح أصالة عدم نجاسة أخرى لعموم جواز الاستنجاء بالأحجار مع احراز موضوع العموم و هو نجاسة الغائط، و لا يعارض باستصحاب الكلي الجامع بين الفرد الطويل و القصير، اذ لا اثر للكلي غير ما هو مفاد العموم في تلك الموارد التي يرد فيها عموم أخذ الكلي موضوعا له خرج منه خصوص الفرد الطويل، و أما استصحاب عدم الفرد الصغير فلا اثر. و لكن فيه نظر: و ذلك لكون العموم المفروض