مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٥٣٥ - القائلون بالاستحباب
على الهيئة المعتبرة شرعاً و غيره؛ عملًا بإطلاق النصّ و الفتوى.
و في جامع المقاصد [١]، و منهج السداد [٢]، و الروض [٣]، و الروضة [٤]، و المسالك [٥]، و الفوائد المليّة [٦]، و فوائد الشرائع [٧]، و تعليق الإرشاد [٨] التنصيص على العموم الأوّل، و في الثلاثة الأُول التصريح بالثاني أيضاً.
و خصّه الصيمري في شرح الموجز [٩] بمصلوب الشرع، و يلزمه اعتبار الهيئة الشرعيّة، و هو شاذّ.
و قال المحقّق الكركي: «إنّه لا يعتدّ بهذا التقييد» [١٠].
و اشترط الحلبيّون الثلاثة أن يكون المصلوب مسلماً [١١]، و ظاهر الغنية الإجماع على ذلك [١٢].
و الظاهر اعتبار هذا التقييد، بل لا يبعد إرادته في كلام الباقين و إن لم يصرّحوا به؛ فإنّ الكافر لا حرمة له، فلا يتعلّق برؤيته الغسل.
[١]. جامع المقاصد ١: ٧٦.
[٢]. منهج السداد (مخطوط): ٥.
[٣]. روض الجنان ١: ٦٣.
[٤]. الروضة البهيّة ١: ٣١٦.
[٥]. مسالك الأفهام ١: ١٠٨.
[٦]. الفوائد المليّة: ٧١.
[٧]. حاشية شرائع الإسلام (المطبوعة ضمن حياة المحقّق الكركي و آثاره ١٠:) ٩٢.
[٨]. لم نجده في حاشية الإرشاد للمحقّق الكركي.
[٩]. كشف الالتباس ١: ٣٤٣.
[١٠]. جامع المقاصد ١: ٧٦.
[١١]. غنية النزوع: ٦٢، الكافي في الفقه: ١٣٥، إشارة السبق: ٧٢.
[١٢]. غنية النزوع: ٦٢.