مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٥٣٣ - القائلون بالاستحباب
و تعليق الإرشاد [١]، و منهج السداد [٢]، و الروضة [٣]، و الروض [٤]، و المسالك [٥]، و غيرهنّ [٦].
و في المسالك و كشف الالتباس أنّه المشهور [٧]، كما قلنا، و الشهرة معلومة ممّا قدّمنا.
و حكى ابن زهرة الإجماع على الاستحباب [٨]، و لم أجد مُصرِّحاً بالندب قبله سوى القاضي [٩]، و لم يذكر الشيخ هذا الغسل في شيء من كتبه، و قد أهمل في المقنعة [١٠]، و المراسم [١١]، و النافع [١٢]، و التذكرة [١٣]، و التبصرة [١٤]، و لم ينصّ عليه ابن إدريس، لكن يظهر من كلامه في اختلاف الأصحاب في أنواع الغسل الواجب أنّه لا خلاف في عدم وجوبه [١٥]، و هو مردّد بين نفيه مطلقاً، و القول باستحبابه.
و حكى المحقّق في المعتبر عن الصدوق روايةَ الوجوب، ثمّ قال: «و لم يثبت
[١]. لم نجده في حاشية الإرشاد للمحقّق الكركي، و لم يرد فيه ذكر الأغسال المندوبة.
[٢]. منهج السداد (مخطوط): ٥.
[٣]. الروضة البهيّة ١: ٣١٦.
[٤]. روض الجنان ١: ٦٣.
[٥]. مسالك الأفهام ١: ١٠٨.
[٦]. إيضاح الفوائد ١: ١١، كفاية الأحكام ١: ٣٩، الحبل المتين: ٨٠، مدارك الأحكام ٢: ١٧٣- ١٧٤.
[٧]. مسالك الأفهام ١: ١٠٨، كشف الالتباس ١: ٣٤٣.
[٨]. غنية النزوع: ٦٢.
[٩]. تقدّم كلامه في الصفحة ٥٣٢.
[١٠]. انظر: المقنعة: ٥١.
[١١]. انظر: المراسم: ٥٢.
[١٢]. انظر: المختصر النافع: ١٥ و ١٦.
[١٣]. انظر: تذكرة الفقهاء ٢: ١٣٧- ١٤٨.
[١٤]. انظر: تبصرة المتعلمين: ٣٤.
[١٥]. السرائر ١: ١٢٣- ١٢٤.