مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٨١ - مصباح ٤٤ في استحباب الغسل لصلاة الحاجة و الاستخارة
بل الظاهر عدم التقييد بالصلاة، فيستحبّ للاستخارة مطلقاً» [١].
قال في كشف اللثام بعد تقييد الاستحباب ببعض صلاة الحاجة و الاستخارة:
«و يمكن التعميم كما هو ظاهر العبارة و أكثر العبارات؛ لإطلاق قول الرضا (عليه السلام):
«و غسل الاستخارة و غسل طلب الحوائج من اللّٰه تبارك و تعالى» [٢]، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: «و غسل الاستخارة مستحبّ» [٣]. و إطلاقهما يشمل طلب الحاجة و الاستخارة بغير صلاة، فلو قيل باستحبابه لهما مطلقاً لم يكن بذلك البعيد» [٤].
[١]. مشارق الشموس: ٤٤، السطر ١٣، مع تفاوت.
[٢]. فقه الرضا (عليه السلام): ٨٢، مستدرك الوسائل ٢: ٤٩٧، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١، الحديث ١.
[٣]. الكافي ٣: ٤٠، باب أنواع الغسل، الحديث ٢، الفقيه ١: ٧٨/ ١٧٦، باب الأغسال، الحديث ٥، التهذيب ١: ١٠٨/ ٢٧٠، باب الأغسال المفترضات و المسنونات، الحديث ٢، في المصادر: وسائل الشيعة ٣: ٣٠٣، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ١، الحديث ٣.
[٤]. كشف اللثام ١: ١٥٧، بتفاوت يسير.