مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٤٥ - المختار في المسألة و الدليل عليه
الجمعة فليغتسل» [١]. و في حديث آخر عنه (عليه السلام): من اغتسل يوم الجمعة ثمّ راح فكأنّما قرّب بدنة» [٢].
و في الفقيه، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسياً أو متعمّداً، فقال: «إذا كان ناسياً فقد تمّ صلاته، و إن كان متعمّداً فليستغفر اللّٰه و لا يعد» [٣].
و في التهذيب، عن عمّار الساباطي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتّى صلّى، قال: «إن كان في وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة، و إن مضى الوقت جازت صلاته» [٤].
و عن محمّد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسياً أو غير ذلك، قال: «إن كان ناسياً فقد تمّت صلاته، و إن كان متعمّداً فالغسل أحبّ إليَّ، و إن هو فعل فليستغفر اللّٰه و لا يعود» [٥].
[١]. رسالة خصائص يوم الجمعة (المطبوعة ضمن رسائل الشهيد الثاني) ١: ٢٧٠، مستدرك الوسائل ٢: ٥٠٤، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ٣، الحديث ٢١. و من طريق العامّة رواه البخاري في صحيحه ١: ٣٠٥، الحديث ٨٥٤، باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل ....
[٢]. رسالة خصائص يوم الجمعة (المطبوعة ضمن رسائل الشهيد الثاني) ١: ٢٧٣، و لكن فيه: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثمّ راح» إلى آخره، مستدرك الوسائل ٦: ٣٨، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة، الباب ٢١، الحديث ٦.
[٣]. الفقيه ١: ١١٥/ ٢٤٢، باب غسل يوم الجمعة و ...، و فيه: «فقد تمّت صلاته»، الحديث ١٧، وسائل الشيعة ٣: ٣١٩، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ٨، الحديث ٢.
[٤]. التهذيب ١: ١١٨/ ٢٩٨، باب الأغسال المفترضات و المسنونات، الحديث ٣٠، و فيه: «فقد جازت»، وسائل الشيعة ٣: ٣١٩، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ٨، الحديث ١.
[٥]. التهذيب ١: ٣٩٦/ ١١٤١، الزيادات في باب الأغسال، الحديث ٣٤، وسائل الشيعة ٣: ٣١٨، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب ٧، الحديث ٣.