مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٧٧ - مصباح ٤٤ في استحباب الغسل لصلاة الحاجة و الاستخارة
و القواعد [١]، و التحرير [٢]، و التذكرة [٣]، و التبصرة [٤]، و التلخيص [٥]، و الإرشاد [٦]، و المنتهى [٧]، و نهاية الإحكام [٨]، و الدروس [٩]، و البيان [١٠]، و النفليّة [١١]، و المحرّر [١٢]، و الموجز [١٣]، و كشف الالتباس [١٤]، و الروض [١٥].
و عدّه في الوسيلة من المندوب بلا خلاف [١٦].
و حكى في الغنية عليه الإجماع [١٧]، و في المعتبر: «و هو مذهب الأصحاب» [١٨].
[١]. قواعد الأحكام ١: ١٧٨.
[٢]. تحرير الأحكام ١: ٨٨.
[٣]. تذكرة الفقهاء ٢: ١٤٦.
[٤]. تبصرة المتعلّمين: ٣٤.
[٥]. تلخيص المرام: ١٢.
[٦]. إرشاد الأذهان ١: ٢٢١.
[٧]. منتهى المطلب ٢: ٤٧٧.
[٨]. نهاية الإحكام ١: ١٧٨.
[٩]. الدروس الشرعيّة ١: ٨٧.
[١٠]. البيان: ٣٨.
[١١]. النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة): ٩٥.
[١٢]. لم نجده فيه.
[١٣]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): ٥٤.
[١٤]. كشف الالتباس ١: ٣٤٢.
[١٥]. روض الجنان ١: ٦٤.
[١٦]. الوسيلة: ٥٥.
[١٧]. غنية النزوع: ٦٢.
[١٨]. المعتبر ١: ٣٥٩.