مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٧ - المخالف للمشهور
مصباح [٩] [في جواز الرمي للمحدث
] المشهور بين الأصحاب جواز الرمي من المحدث، كما حكاه في المختلف [١]، و كشف اللثام [٢]؛ للأصل، و العمومات [٣]، و حسنة معاوية بن عمّار، عن الصادق (عليه السلام)، قال: «يستحبّ أن يرمي الجمار على طهر» [٤].
و رواية حميد بن مسعود، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رمي الجمار على غير طهر؟ قال: «الجمار عندنا مثل الصفا و المروة حيطان، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرّك، و الطهر أحبّ إليَّ، فلا تدعه و أنت تقدر عليه» [٥].
[المخالف للمشهور:
] و قال المفيد: «فإن قدر على الوضوء فليتوضّأ، و إن لم يقدر أجزأ عنه غسله،
[١]. مختلف الشيعة ٤: ٢٧٢، المسألة ٢٢٤.
[٢]. كشف اللثام ٦: ١١٨.
[٣]. أي: العمومات الدالّة على وجوب الرمي، من دون تقييده بالطهارة، راجع: وسائل الشيعة ١٤: ٥٣، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبى، الباب ١.
[٤]. التهذيب ٥: ٢٢٥/ ٦٦١، باب نزول المزدلفة، الحديث ٣٨، وسائل الشيعة ١٤: ٥٦، كتاب الحجّ، أبواب رمي الجمرة، الباب ٢، الحديث ٣.
[٥]. التهذيب ٥: ٢٢٥/. ٦٦، باب نزول المزدلفة، الحديث ٣٧، و في بعض نسخ المصدر: «و أنت قادر عليه»، وسائل الشيعة ١٤: ٥٧، كتاب الحجّ، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب ٢، الحديث ٥.