المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٢٧
حجّ، ويجعلها عمرة، وعليه الحجّ من قابل))[١].
وصحيحة
معاوية بن عمار: ((أيّما حاج سائق للهدي، أو مفرد للحجّ، أو متمتع بالعمرة
إلى الحجّ، قدم وقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة، وعليه الحجّ من قابل))[٢]، ونحوها غيرها، هذا.
ولتوضيح صور إدراك الوقوفين أو أحدهما مع بيان أحكامها ومداركها نقول:
إنّ
صور المسألة ثمانية وبضميمة الصورة التي لم يدرك فيها شيء من الوقوفين
المتقدمة آنفاً والمقطوع فساد الحجّ فيها كما عرفت تكون تسعة:
أربعة من
تلك الثمانية مزدوجة وهي إدراك الاختياري من الوقوفين والاضطراري منهما،
وإدراك الاختياري من عرفة والاضطراري من المشعر وعكسه، والأربعة الأخرى
منفردة، وهي اختياري عرفة فقط أو اضطراريها كذلك، واختياري المشعر فقط أو
اضطراريه كذلك، فيكون المجموع ثمانية:
[١] اختياري عرفة مع اختياري المشعر.
[٢] اضطراري عرفة مع اضطراري المشعر.
[٣] اختياري عرفة مع اضطراري المشعر.
[٤] اضطراري عرفة مع اختياري المشعر.
[٥] اختياري عرفة فقط.
[٦] اضطراري عرفة فقط.
[٧] اختياري المشعر فقط.
[٨] اضطراري المشعر فقط.
وأما أحكامها: فثلاثة من هذه الصور التي يجمعها إدراك اختياري المشعر
[١] وسائل الشيعة: باب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر، ح١.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٢٧ من أبوابالوقوف بالمشعر، ح١.