المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٤٣
ومنقطة[١]، ورخوة[٢]، وأن يكون حجمها بمقدار أنملة[٣]،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وجود المدرك وهي الروايات المحتمل استناد المجمعين إليها كما ترى، فالعمدة هي النصوص وهي روايات ثلاث:
الأولى: مرسلة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في حصى الجمار قال: ((لا تأخذه من موضعين: من خارج الحرم، ومن حصى الجمار)) الحديث.
الثانية: رواية عبد الأعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال: ((لا تأخذ من حصى الجمار))، وفي سندها سهل بن زياد.
الثالثة: مرسلة الصدوق عنه: ((لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمى))[١].
وحيث إنّها بأجمعها ضعاف السند، فالحكم إذاً مبني على الاحتياط لخلوه عن أي مستند ما عدا فتوى المشهور بذلك.
[١] لصحيحة البزنطي: ((حصى الجمار تكون مثل الأنملة إلى أن قال خذها كحلية منقطة))[٢].
حيث أمر عليه السلام بأن يكون لونها كالكحل وأن تكون منقطة.
وفي
معتبرة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في حصى الجمار قال:
((كره الصمّ منها، وقال: خذ البرش))، فإنّ البرش هو المتخالف اللون.
[٢] لما في معتبرة هشام المتقدمة آنفاً من كراهة كون الحصاة صماً، فإنّ الصم جمع الأصم بمعنى الصلب.
[٣] للأمر به في صحيحة البزنطي المتقدمة آنفاً.
[١] وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب رمي جمرة العقبة، ح١ و ح٢.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٢٠ من أبوابالوقوف بالمشعر، ح٢.