المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣١٤
في طواف الحجّ[١]، وقد تقدم حكمه في الصفحة [١٤٤](#).
(مسألة ٤٢٥): إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجال[٢]، فتبقى حرمة الصيد الى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط[٣] ، وأما قلع الشجر وما ينبت في الحرم وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا في الصفحة [١٢٠](^) أنّ حرمتهما تعم المحرم والمحل[٤].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١]
فإنّ نصوص المقام على ثلاث طوائف: فمنها ما ورد في طواف الفريضة، ومنها ما
ورد في طواف النساء، ومنها ما ورد في مطلق الطواف، الكاشف عن اتحاد حكم
الطوافين، وإن تمكن من الرجوع رجع بنفسه وإلا صلى في مكانه متى تذكر أو
يستنيب كما تقدم البحث حوله مستقصى في مسألة ٣٢٩.
[٢] بلا خلاف ولا إشكال كما نطقت به طائفة من الأخبار التي تقدمت في مطاوي المباحث السابقة كصحيحة معاوية ومنصور[١]، وغيرهما.
[٣] كما تقدم البحث حوله مستوفي في ذيل (مسألة ٤٠٧)[٢].
[٤] لأنّها من أحكام الحرم لا الإحرام كما تقدم استقصاء الكلام فيه في تلك المسألة فلاحظ.
(#) هذا رقمالصفحة من الطبعة العاشرة من رسالة المناسك، وأما في هذا الشرح فقد مر في ج١ ص٤٢٥فلاحظ.
(^) هذا رقمالصفحة في الطبعة العاشرة من رسالة المناسك، وأما في هذا الشرح فقد مر في ج١ ص٢٦٤فلاحظ.
[١] وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب الطواف، ح١ و ح٢.
[٢] لاحظ ص٢٧٠.