المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٦٨
والمقطوع أذنه[١] والمكسور قرنه الداخل[٢] ونحو ذلك، والأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً[٣]. ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفاً[٤]،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يظهر منهما أنّ النقص المانع في الهدي أعم من فقد العضو أو عدم الانتفاع به وإن كان موجوداً.
[١] فإنّه ناقص فتشمله صحيحة ابن جعفر، مضافاً إلى التصريح به في رواية البزنطي[١] ومعتبرة السكوني المتقدمة.
[٢]
الذي هو في جوف القرن الخارج ولونه أبيض، أما كسر القرن الخارج مع سلامة
الداخل فلا بأس به، وإن عد ناقصاً للتصريح بهذا التفصيل في صحيحة جميل[٢].
[٣]
كما عليه المشهور وقد دلت عليه جملة من النصوص، بل يظهر من صحيحة عبد
الرحمن بن الحجّاج معروفية الحكم ومغروسيته في ذهن السائل ، حيث قال: ((...
ولم يكن يعلم أنّ الخصي لا يجزي في الهدي))[٣].
نعم قد يظهر من صحيحة الحلبي ((النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصيّ من الضأن))[٤]، جواز الاكتفاء به وإن كان غيره أفضل، لكنها محمولة على الأضحية جمعاً بينها وبين صحيحة ابن الحجّاج الواردة في خصوص الهدي.
[٤]
لمانعية الهزال في الهدي على ما يظهر من غير واحد من الأخبار التي منها
صحيحة العيص بن القاسم: ((... وإن اشتريته مهزولاً فوجدته سميناً
[١] وسائل الشيعة: باب ٢٣ من أبواب الذبح، ح١.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٢٢ من أبواب الذبح، ح١ و ح٣.
[٣] وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب الذبح، ح٣.
[٤] وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبوابالذبح، ح٥.