المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٤٤
وأن يكون الرامي راجلاً[١]، وعلى طهارة[٢].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لصحيح علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشياً))[١]، فإنّ المراد كونه راجلاً في قبال كونه راكباً كما لا يخفى.
كما
أنّه محمول على الاستحباب بقرينة صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن رجل رمى الجمار وهو راكب؟ فقال: ((لا بأس به))[٢].
[٣] لجملة من النصوص الدالة على اعتبار الطهارة التي منها:
صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار، فقال: ((لا ترمِ الجمار إلا وأنت على طهر))[٣].
ولكنها
محمولة على الاستحباب لجملة أخرى، التي منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ((ويستحب أن ترمي الجمار على طهر)).
وروى
الشيخ بإسناده عن حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رمي الجمار على غير طهور؟ قال: ((الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان، إن
طفت بينهما على غير طهور لم يضرك والطهر أحب إلي، فلا تدعه وأنت قادر
عليه))[٤].
وقد تقدم في بعض نصوص الطواف التصريح بعدم اعتبار الطهارة في
[١] وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب رمي جمرة العقبة، ح١.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب رمي جمرة العقبة، ح٤.
[٣] وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب رمي جمرة العقبة، ح١.
[٤] وسائل الشيعة: باب ٢ من أبوابرمي جمرة العقبة، ح٣ و ح٥.