المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٧١ - التقصير
الحلق إلى مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر، وأما بعده فالأحوط أن لا يحلق، وإذا حلق فالأحوط التكفير عنه بشاة إذا كان عن علم وعمد[١].
(مسألة ٣٥٧): لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع[٢]، ولا بأس بالإتيان به رجاءً، وقد نقل شيخنا الشهيد قدس سره وجوبه عن بعض العلماء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذاً
فمقتضى الصناعة هو الفتوى بالحرمة. ولكنّ المشهور حيث إنّهم أمسكوا عنها
مع كون الروايتين بمرأى منهم ومسمع فمن ثمّ سلكنا سبيل الاحتياط في
المسألة.
وكيفما كان فحرمة الحلق في مفروض المسألة لو لم تكن أقوى فلا ريب أنّها أحوط.
[١] رعاية لصحيحة جميل المتقدمة.
[٢]
على المعروف والمشهور بل لم ينسب الخلاف إلا ما عن الشهيد قدس سره من
نسبته إلى بعض العلماء من غير تعيين، فأوجبه في عمرة التمتع أيضاً كما هو
واجب في الحجّ والعمرة المفردة بلا خلاف ولا إشكال.
وكيفما كان فلا
ينبغي الشك في عدم وجوبه في المقام، أما أولاً فلصحيحة صفوان ولا يضرها
الإضمار كما لا يخفى قال: سأله أبو حارث، عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحجّ
فطاف وسعى وقصر، هل عليه طواف النساء؟ قال: ((لا، إنما طواف النساء بعد
الرجوع من منى))[١].
ولا تعارضها رواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السلام قال: ((إذا
[١]وسائل الشيعة: باب ٨٢ من أبواب الطواف، ح٦.