المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٩ - أحكام السعي
نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار.
(مسألة ٣٤٤): حكـم الزيـادة في السعـي حكم الزيـادة في الطواف، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد[١] على ما تقدّم في الطواف،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١]
لجملة من النصوص منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ((إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح
ثمانية، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي))[١].
فإنّها
واضحة الدلالة على بطلان السعي بزيادة الشوط الثامن، وحينئذٍ فإن كان
المجموع ثمانية طرح واستأنف وإن كان تسعة فلا مانع من احتساب التاسع مبدأ
للسعي بعد طرح الثمانية فيضيف إليه ستة.
ومنها: صحيحته الأخرى[٢] قال: ((من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطاً طرح ثمانية واعتد بسبعة))[٣]،
دلت على بطلان السبعة الأولى بزيادة الشوط الثامن وبعد طرح الثمانية لا
مانع من الاعتداد بالسبعة الباقية الخالية عن الزيادة فليتأمل[٤].
ومنها: صحيحة عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال: الطواف
[١] وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب السعي، ح١.
[٢] لا يخفى أنّها مقطوعة في الكافي والوسائل فلا يصحّ الاستدلال بهاوإن أسندها في الحدائق إلى أبي عبد الله عليه السلام. (المقرر).
[٣] وسائل الشيعة: باب ١٣ من أبواب السعي، ح٤.
[٤] فإنّها إنما تدل على البطلانبالزيادة لو أريد من السبعة المعتد بها السبعة الأخيرة، ومن الجائز أن يراد بهاالسبعة الأولى كما لا يخفى. (المقرر)