المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٦٠
(مسألة ٤٣٧): لا يبطل الحجّ بترك الرمي ولو كان متعمداً[١]، ويجب قضاء الرمي بنفسه أو بنائبه في العام القابل على الأحوط.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لخروجه عن أعمال الحجّ كما تقدم فغايته ترتب الإثم.
نعم،
في رواية عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال: ((من
ترك رمي الجمار متعمداً لم تحل له النساء، وعليه الحجّ من قابل))[١].
وهي وإن كانت ضعيفة السند عند القوم لمكان يحيى بن المبارك الذي لم يرد فيه توثيق صريح ولكنه موثق عندنا لكونه من رجال تفسير القمي.
والذي
يهون الخطب أنّها شاذة ولا عامل بها، ولا بدّ من رد علمها إلى أهله،
لمخالفتها مع النصوص المتقدمة المصرحة بالفراغ من الحجّ بالسعي، وبحلية
النساء بطواف النساء، فلا تصلح لمقاومة ما سبق بوجه.
[١]وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب العود إلى منى، ح٥.