المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٢٥ - الوقوف في المزدلفة
شاة[١].
(مسألة
٣٧٦): من لم يتمكن من الوقوف الاختياري (الوقوف فيما بين الطلوعين) في
المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري (الوقوف وقتاً ما) بعد
طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد[٢]، ولو تركه عمداً فسد حجّه[٣].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لصحيحة مسمع المتقدمة[١] فلاحظ.
[٢]
لجملة من النصوص التي منها صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: ((من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ))[٢]، ونحوها غيرها.
ونسب
إلى السيد المرتضى قدس سره امتداد الوقت إلى الغروب، ولم تثبت النسبة،
وعلى تقدير صدقها فدليله غير ظاهر، لإطباق النصوص على انتهاء الوقت بزوال
الشمس.
[٣] لمفهوم النصوص المتقدمة مضافاً إلى الإخلال العمدي بالركن.
[١] لاحظ ص١٢١.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٢٣ من أبوابالوقوف بالمشعر، ح٨.