المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٠٤
(مسألة ٤٥٤): يستحب للمحرم عند عقد الإحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحلّه حيث حبسه[١] وإن كان حلّه لا يتوقف على ذلك، فإنّه يحلّ عند الحبس اشترط أم لم يشترط[١].
إلى هنا فرغنا من واجبات الحجّ[٢].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١]
للأمر به في جملة من الأخبار التي منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد
الله عليه السلام قال عليه السلام: ((فيها تقول: اللهم إني أريد التمتع
بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنة نبيك فإن عرض لي عارض يحبسني فحلّني حيث
حبستني))[١].
[٢] فقد وقع
الكلام في فائدة هذا الاشتراط، وقد باحثنا حول ذلك بنطاق واسع وبيان مشبع
في شرح العروة عند تعرض السيد الماتن قدس سره لهذا الفرع في المسألة
الثالثة عشرة من (فصل: في كيفية الإحرام) فراجع ولا نعيد.
[٣] وقد وقع
الفراغ من شرح مناسك سيدنا الأستاذ (دام ظله) ابتداء من الفروع التي لم
تذكر في كتاب العروة أعني مسائل تروك الإحرام، وبذلك ينتهي شرح كتاب الحجّ
بالكمال والتمام، والحمد لله رب العالمين في البدو والختام وصلى الله على
محمد وآله البررة الكرام.
وكان الفراغ في يوم الأحد العاشر من شهر جمادى الأولى في السنة
السابعة بعد الألف والأربعمائة من الهجرة النبوية على مهاجرها
آلاف التحية على يد مؤلفه العبد الأثيم مرتضى البروجردي
النجفي عفي عنه في جوار القبة العلوية على مشرفها آلاف
الثناء والتحية في النجف الأشرف
[١]وسائل الشيعة: باب ١٦ من أبواب الإحرام، ح١.