المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٨١ - إحرام الحجّ
(مسألة ٣٦٠): يتحد إحرام الحجّ وإحرام العمرة في كيفيته[١] وواجباته ومحرّماته، والاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط.
(مسألة ٣٦١): للمكلف أن يحرم للحجّ من مكّة من أيّ موضع شاء[٢]، ويستحب له الإحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل[٣].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: ((... ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحجّ))[١].
ونحوها
غيرها من الروايات التي يظهر منها إتحاد الإحرامين في كافة الأحكام من
الواجبات والمحرمات، وعدم الفرق إلا من ناحية النية فحسب، فلاحظ.
[٢] أما لزوم الإحرام من مكّة فتدل عليه بعد التسالم نصوص الارتهان والاحتباس الناطقة بعدم جواز الخروج من مكّة إلا محرماً بالحجّ.
وأما
الخيار في أي موضع شاء فتدل عليه صحيحة عمرو بن حريث الصيرفي قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام من أين أهل بالحجّ؟ فقال: ((إن شئت من رحلك وإن
شئت من الكعبة ، وإن شئت من الطريق))[٢]، بعد لزوم حمل الطريق على شوارع مكّة بقرينة ما عرفت فليتأمل.
[٣]
لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ((إذا كان يوم
التروية)) إلى أن قال: ((ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو
في الحجر ثمّ أحرم بالحجّ))[٣].
[١] وسائل الشيعة: باب ٥٢ من أبواب الإحرام، ح١.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٢١ من أبواب المواقيت، ح٢.
[٣] وسائل الشيعة: باب ٢١ من أبوابالمواقيت، ح١.