المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٩٢ - الوقوف بعرفات
(مسألة ٣٦٦): الظاهر أنّ الجبل موقف[١]، ولكن يكره الوقوف عليه[٢]، ويستحب الوقوف في السفح[٣] من ميسرة الجبل[٤].
(مسألة ٣٦٧): يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار[٥]، فلو نام أو غشي عليه هناك في جميع الوقت لم يتحقق منه الوقوف.
(مسألة ٣٦٨): الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] كما صرح به في صحيحة معاوية المتقدمة آنفاً.
[٢] كما يكشف عنه تجويز الوقوف عليه عند الضرورة في موثق سماعة[١].
[٣]
أي على الأرض من أسفل الجبل لموثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم
عليه السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم على الأرض؟ فقال:
((على الأرض))[٢]، المؤيدة برواية مسمع ((...وأفضل الموقف سفح الجبل))[٣].
[٤]
لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ((قف في ميسرة
الجبل، فانّ رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات في ميسرة الجبل))[٤]، وأما الميمنة فخارج عن الحدّ كما لا يخفى.
[٥] تقدم البحث عن هذه المسألة عند التكلم حول اعتبار قصد القربة فراجع ولاحظ.
[١] وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب إحرام للحجّ، ح٤.
[٢] وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبواب إحرام للحجّ، ح٥.
[٣]وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب إحرام للحجّ، ح٢.
[٤] وسائل الشيعة: باب ١١ من أبوابإحرام الحجّ، ح١.