المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٠١
أدرك
الحجّ، وإلا فإن لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجّه الى العمرة المفردة، وإن
ذبح عنه تحلل من غير النساء ووجب عليه الاتيان بالطواف وصلاته والسعي وطواف
النساء وصلاته للتحلل من النساء أيضاً على الأحوط.
(مسألة ٤٥٠): إذا(#) أحصر عن مناسك منى لم يجرِ عليه حكم المحصور بل يستنيب للرمي والذبح ثمّ يحلق أو يقصر ثمّ يرجع إلى مكّة لأداء مناسكها[١].
وإن لم يتمكن من الاستنابة أودع ثمن الهدي عند من يثق أن يذبح عنه فيحلق
أو يقصر، ثمّ يرجع إلى مكّة لأداء مناسكها. والأحوط أن يأتي بالرمي في
السنة القادمة بنفسه أو بنائبه وإذا أُحصر بعد الموقفين عن الإتيان بمكّة
وأداء مناسكها فالظاهر وجوب الاستنابة عليه لمناسكها، ويتحلل بعد عمل
النائب حتى من النساء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تؤكد ما ذكرناه سابقاً من أنّ المحصور في عمرة التمتع بل الحجّ يتحلل من النساء، مع نوع احتياط في الأخير حسبما تقدم.
[١] الحكم في هذه المسألة مطابق لنظيرها المتقدم في أحكام المصدود
(#) في الطبعة الأخيرة استبدلت هذه المسألة بقوله (إذا أحصر عن مناسك منى أوأحصر من الطواف والسعي بعد الوقوفين فالحكم فيه كما تقدم في المصدود، نعم إذا كانالحصر من الطواف والسعي بعد دخول مكّة فلا إشكال ولا خلاف في أنّ وظيفتهالاستنابة). (المصحح).