المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٨٩
أحكام المحصور
(مسألة ٤٤٧): المحصور هو الممنوع عن الحجّ أو العمرة بمرض ونحوه بعد تلبسه بالإحرام[١].
(مسألة ٤٤٨): المحصور إن كان محصوراً في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هدياً[٢] ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه في وقت معين، فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه، وله(#) أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلل[٣]،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١]
حسبما مرّ تفسيره في أول البحث عن الصد عند بيان الفرق بينه وبين الحصر،
وهو قد يكون في العمرة المفردة، وأخرى في عمرة التمتع، وثالثة في الحجّ،
وسنوافيك أحكامها في المسألة الآتية.
[٢] على المعروف والمشهور وإن نسب
إلى بعضهم التخيير بينه وبين الذبح في مكانه، ويدل على المشهور صحيحة زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال: ((إذا أحصر الرجل بعث بهديه))[١]، ونحوها صحيحة معاوية ومضمر زرعة وغيرهما[٢].
[٣]
كما يظهر ذلك من صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد عليه السلام (في حديث)
قال: ((إنّ الحسين بن علي عليه السلام خرج معتمراً فمرض في الطريق فبلغ
علياً عليه السلام وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا وهو مريض
بها، فقال:
(#) في الطبعةالأخيرة بدل قوله (وله) هكذا: (ويجوز له خاصة). (المصحح).
[١] وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب الإحصار والصدّ، ح١.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٢ من أبوابالإحصار والصدّ، ح١ و ح٢.