المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٦٧
المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الإعادة[١]، ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء[٢]، فلا يجزئ الأعور، والأعرج[٣]،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد
اختلف في تفسيرها، فعن العلاّمة والشهيد وغيرهما تفسيرها بما في المتن،
وعن جماعة آخرين اعتبار إكمال السنة والدخول في السنة الثانية، هذا.
ومقتضى
الدوران بين الأقل والأكثر والاقتصار على المقدار المتيقن والرجوع في
الزائد إلى أصالة البراءة كما مر هو تقديم القول الأول وإن كان الثاني
أحوط.
ويعضده ما يظهر من صحيحة معاوية[١] وغيرها من أنّ الضأن أقل سناً من المعز، بناءً على الاكتفاء فيه بما أكمل السنة ودخل في الثانية، كما تقدم نقله عن المشهور.
[١]
فإنّ إجزاء غير المأمور به عن المأمور به يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه في
المقام، وإن قام عليه الدليل في تخلف بعض الصفات الأخر غير السن كما
سيجيء، فعدم الإجزاء مطابق للقاعدة.
[٢] فلا يجزي الناقص وإن كان النقص
مما لا دخل له في الحياة كمقطوع الأذن أو الذنب لصحيحة علي بن جعفر المصرحة
بعدم إجزاء الناقص في الهدي عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا
بعد شرائها، هل تجزي عنه؟ قال: ((نعم، إلا أن يكون هدياً واجباً، فإنّه لا
يجوز أن يكون ناقصاً))[٢].
[٣] لصحيحة ابن جعفر المتقدمة وكذلك معتبرة السكوني[٣]، حيث
[١] وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب الذبح، ح٦.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٢١ من أبواب الذبح، ح١.
[٣] وسائل الشيعة: باب ٢١ من أبوابالذبح، ح٣.