المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٧٢
وإن كان عن الطواف والسعي بعد الموقفين[١](#) وأعمال منى فعندئذٍ إن لم يكن متمكناً من الاستنابة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد[٢] ، وإن كان متمكناً منها[٣] فالأحوط الجمع بين الوظيفتين ذبح الهدي في محله والاستنابة(^)،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النسخة
أولاً كما سبق وثانياً: أنّها تضمنت نفي الذبح أيضاً وهو أجنبي عما نحن
فيه لأنّ محل كلامنا هو وجوب الضم وعدمه بعد الفراغ عن أصل وجوب الذبح.
والحاصل
أنّ محل البحث من كان إحلاله بالذبح وأنّ مثله هل يحتاج إلى الضم أو لا،
ومورد الصحيحة عدم وجوب شيء من الأمرين فلا ربط لها بالمقام، وقد عرفت فيما
سبق عدم امكان العمل بمضمونها[١].
[١] بحيث قد فرغت ذمته عن الوقوفين وأتى بوظيفته الفعلية حسب النهج المقرر والتفصيل المتقدم بشقوقه العديدة في محله.
[٢] بلا خلاف فيه ولا إشكال لاندراجه في عنوان المصدود بالضرورة بعد فرض عجزه عن إتمام الحجّ المأمور به بمقتضى قوله تعالى: { [وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ] } ، حتى على سبيل الاستنابة، وهذا واضح فيلحقه حكمه.
[٣]
فهل تتقدم الاستنابة كما عن جماعة منهم شيخنا الأستاذ قدس سره نظراً إلى
أنّ جواز الاستنابة رافع لموضوع الصد ومزيل لعنوانه للتمكن حينئذٍ من
(#) في الطبعةالأخيرة (قبل أعمال منى أو بعدها). (المصحح).
(^) في الطبعةالأخيرة إضافة قوله (وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالذبح إن كان الصدّ صداً عن دخولمكّة، وجواز الاكتفاء بالاستنابة إن كان الصد بعده. (المصحح).
[١] أقول: استفادة ما نسبه السيدالأستاذ إلى صاحب الجواهر من العبارة المزبورة لا يخلو عن تأمل فلاحظ. (المقرر).