رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨١ - كراهة سؤر المسوخ
وقع فيه النزاع ، كالصحيح المتقدم في الحمول الثلاثة ، والصحاح في سؤر السنّور معللاً في بعضها بأنها من السباع [١] ، وهو مشعر بالتعميم فيها ، والصحيح في سؤر الفأرة [٢] ، والموثق : عمّا يشرب منه باز أو صقر أو عقاب ، فقال : « كلّ شيء من الطير يتوضأ ممّا يشرب منه ، إلّا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دماً ، فلا توضأ منه ولا تشرب » [٣].
وفي الثاني بالاحتياط ، والمرسل : إنه كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه [٤] ومفهوم الموثّق الآتي.
خلافاً للمبسوط والحلّي [٥] في الانسي منه ، فمنعا منه ، عدا ما لا يمكن التحرّز عنه ؛ لكن في الأول لم ينص على النجاسة بل إنما منع عن الاستعمال خاصة ، وهو أعم منها.
للموثق : عن ماء شرب منه الحمام فقال : « كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب » [٦].
وهو ـ مع قصوره سنداً عن المقاومة لما تقدّم ـ لا دلالة فيه إلّا بالمفهوم الضعيف.
( وكذا في ) طهارة ( سؤر المسوخ ) قولان ، الأشهر هنا أيضاً الكراهة ؛
[١] الوسائل ١ : ٢٢٧ أبواب الأسآر ب ٢.
[٢] الفقيه ١ : ١٤ / ٢٨ ، التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٦ / ٦٥ ، الوسائل ١ : ٢٣٩ أبواب الأسآر ب ٩ ح ٢.
[٣] الفقيه ١ : ١٠ / ١٨ ، التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ ، الاستبصار ١ : ٢٥ / ٦٤ ، الوسائل ١ : ٢٣١ أبواب الأسآر ب ٤ ح ٤.
[٤] الكافي ٣ : ١٠ / ٧ ، الوسائل ١ : ٢٣٢ أبواب الاسار ب ٥ ح ٢.
[٥] المبسوط ١ : ١٠ ؛ وانظر السرائر ١ : ٨٥.
[٦] الكافي ٣ : ٩ / ٥ ، الوسائل ١ : ٢٣٠ أبواب الأسآر ب ٤ ح ٢.