رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٨ - حكم ملاقاة الكفن للنجاسة
في القبر ، وقرضت بعد جعله فيه ) وفاقاً للصدوقين والحلّي [١] ؛ للرضوي [٢].
خلافاً للمحكي عن الشيخ وبني حمزة والبراج وسعيد ، فأطلقوا القرض [٣] لإطلاق الحسنين ، أحدهما المرسل كالحسن : « إذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن » [٤] وتقييدهما بالرضوي أولى.
وبالجميع يقيد إطلاق ما اُمر فيه بالغسل كالموثق : « إن بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل » [٥] مضافاً إلى قصوره سنداً.
ويستفاد منه كالرضوي عدم وجوب إعادة الغسل كما هو الأشهر الأظهر ، مضافاً إلى الأصل بعد حصول الامتثال.
خلافاً للعماني فأوجب الإعادة لكونه كغسل الجنابة فينقض بالأحداث الخارجة [٦].
ولا يخفى ما فيه من المناقشة ، إلّا أن يريد الإعادة بالحدوث في أثناء الغسل. وله وجه لو قلنا به في الجنابة ، إلّا أن الأصح العدم كما مرّت إليه الإشارة ثمّة.
[١] نقله عن والد الصدوق في المعتبر ١ : ٣٣٠ ، الصدوق في الفقيه ١ : ٩٢ ، الحلي في السرائر ١ : ١٦٩.
[٢] فقه الرضا ٧ : ١٦٩ ، المستدرك ٢ : ٢٢٦ أبواب الكفن ب ٢٠ ح ١.
[٣] الشيخ في المبسوط ١ : ١٨١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٦٥ ، ابن البراج في المهذّب ١ : ٥٩ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٢.
[٤] الكافي ٣ : ١٥٦ / ٣ ، الوسائل ٣ : ٤٦ أبواب التكفين ب ٢٤ ح ١. والحسن الثاني : التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٤٠٥ ، الوسائل ٣ : ٤٦ أبواب التكفين ب ٢٤ ح ٣.
[٥] التهذيب ١ : ٤٤٩ / ١٤٥٦ ، الوسائل ٢ : ٥٤٢ أبواب غسل الميت ب ٣٢ ح ١.
[٦] نقله عنه في المختلف : ٤٣.