رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٧٣ - جواز تغسيل المرأة محارمها
ومعه امرأته يغسّلها؟ قال : « نعم وامه وأخته ونحو هذا ، يلقي على عورتها خرقة » [١].
والخبر : « إذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء جميعا ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه » [٢].
ولا يخلو عن القوة ـ لو لا الشهرة العظيمة ـ كما عن ظاهر الكافي والإصباح والغنية [٣] ، وبه صرّح بعض الأصحاب [٤] لتقديم النص على الظاهر ، سيّما مع اعتضاده بالأصل والإطلاقات واستصحاب حلّية التكشف حال الحياة مع احتمال كون الأمر بذلك لعارض خارجي كوجود أجنبي أو أجنبيات كما يشعر به بعض ما تقدّم من الروايات مضافا إلى ظهور سياق بعضها باتحاد حكم الزوجة والمحارم في ذلك ، وسيأتي أن الحكم فيها للاستحباب.
( وكذا ) الحكم ( في المرأة ) تغسّل محارمها من وراء الثياب.
وإطلاق العبارة كالمصرّح به في كلام جماعة [٥] إطلاق الحكم بالجواز. خلافا للأكثر فخصّوه بحال الاضطرار لعموم الخبر : « لا يغسّل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة » [٦]. واختصاص المجوّزة بصورة الاضطرار. وعورض بالأصل
[١] الكافي ٣ : ١٥٨ / ٨ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٨ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ / ٦٩٩ ، الوسائل ٢ : ٥١٦ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ١.
[٢] التهذيب ١ : ٤٤١ / ١٤٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢٠١ / ٧١١ ، الوسائل ٢ : ٥١٩ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ٨.
[٣] الكافي : ٢٣٦ ، حكاه عن الإصباح في كشف اللثام ١ : ١٠٩ الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣.
[٤] كصاحب الكفايه : ٦.
[٥] منهم العلامة في نهاية الإحكام ٢ : ٢٣١ ، السبزواري في الكفاية : ٦ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٠٩.
[٦] التهذيب ١ : ٤٤٠ / ١٤٢١ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ / ٧٠٢ ، الوسائل ٢ : ٥٢٥ أبواب غسل الميت ب ٢٢ ح ٧.