رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٨ - اشتراط المماثلة أو المحرمية في الغاسل
وجوه.
( ولو كان لدونها ) لم يجب تغسيله ، وعن المعتبر أنه مذهب العلماء خلا ابن سيرين [١]. وفي صريح الرضوي كمفهوم الخبرين دلالة عليه.
نعم ( لفّ في خرقة ودفن ) ومستند اللف غير واضح ، بل في الرضوي المتقدم وغيره الاقتصار على الدفن بدمه الظاهر في عدم اللف ، ولذا خلا عنه كلام الشيخ وغيره. ولكنه منقول عن المفيد وسلّار والقاضي والكيدري [٢]. وهو أحوط.
( السابعة ) : يشترط في الغاسل المماثلة أو المحرمية ف ( لا يغسّل الرجل إلّا الرجل ) أو ذات محرم له ( وكذا المرأة ) لا يغسّلها إلّا المرأة أو ذو محرم لها على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع عن المعتبر [٣] ، وبه صرّح جماعة [٤] ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح : في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلّا النساء قال : « يدفن ولا يغسّل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسّل » [٥].
خلافاً للمفيد فأوجب التغسيل من وراء الثياب [٦] ، ونحوه عن ابن زهرة
٣١٥ أبواب ديات الأعضاء ب ١٩ ح ٦.
[١] المعتبر ١ : ٣٢٠.
[٢] المفيد في المقنعة : ٨٣ ، سلار في المراسم : ٤٦ ، القاضي في المذّب ١ : ٥٦ ، نقله عن الكيدري في كشف اللثام ١ : ١٠٨.
[٣] المعتبر ١ : ٣٢٣.
[٤] منهم العلامة في التذكرة ١ : ٣٩ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٩٦ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٠٩.
[٥] التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١٤ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٣ ، الوسائل ٢ : ٥٢١ أبواب غسل الميت ب ٢١ ح ٤.
[٦] المقنعة : ٨٧.