رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٧ - حكم السقط
الصحيحين : « إذا وقعت النطفة في الرحم استقرت فيها أربعين يوماً ، وتكون علقة أربعين يوماً ، وتكون مضغة أربعين يوماً ، ثم يبعث اللّه ملكين خلّاقين فيقول لهما : اخلقا كما أراد اللّه تعالى ذكراً أو أنثى » الحديث [١].
ونحوهما من المعتبرة المروية في الكافي في النكاح باب بدء خلق الإنسان.
وصرّح بالأمرين جميعاً الرضوي : « إذا أسقطت المرأة وكان السقط تاماً غسّل وحنّط وكفّن ودفن ، وإن لم يكن تاماً فلا يغسّل ويدفن بدمه ، وحدّ تمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر » [٢].
ويستفاد منه كالموثق السابق وجوب التكفين والدفن ، كما عن المبسوط والمقنعة والنهاية والمراسم والجامع والمنتهى والتبصرة ونهاية الإحكام [٣]. وفي ظاهر الشرائع وعن التحرير : اللفّ في خرقة [٤] ، حملاً للتكفين عليه. وهو مشكل ، فالتكفين أولى.
وعن ظاهر الإرشاد [٥] والتلخيص ( وأكثر الكتب المذكورة ) [٦] وجوب التحنيط ؛ ولعلّه للرضوي المتقدم ، أو عموم أدلة تحنيط الأموات.
وعن الذكرى التردد في الجميع [٧] ؛ لما دلّ من الأخبار على عدم حلول الحياة إلّا بمضي الخمسة أشهر [٨]. وهو مع قصور سنده غير مكافئ لما تقدّم من
[١] الكافي ٦ : ١٣ / ٤ ، ١٦ / ٧.
[٢] فقه الرضا ٧ : ١٧٥ ، المستدرك ٢ : ١٧٥ أبواب غسل الميت ب ١٢ ح ١.
[٣] المبسوط ١ : ١٨٠ ، المقنعة : ٨٣ ، النهاية : ٤١ ، المراسم : ٤٦ ، الجامع للشرائع : ٤٩ ، المنتهي ١ : ٤٣٢ ، التبصرة : ١٥ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٣٤.
[٤] الشرائع ١ : ٣٨ ، التحرير ١ : ١٧.
[٥] الإرشاد ١ : ٢٣٢.
[٦] ما بين اقوسين ليست في « ش ».
[٧] الذكرى : ٤٠.
[٨] الكافي ٧ : ٣٤٥ / ١١ ، الفقيه ٤ : ١٠٨ / ٣٦٦ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٣ / ١١٠٥ / ، الوسائل ٢٩ :