رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥٤ - وجوب اخراج الكفن من أصل التركة
وقصور سندهما منجبر بالعمل.
وإطلاقهما ككلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة ، المدخول بها وغيرها ، الدائمة وغيرها. فإن كان إجماع وإلّا فهو محل كلام لعدم انصراف الإطلاق إلى نحو المتمتع بها والناشزة.
وفي إلحاق سائر المؤن الواجبة به إشكال. والأصل يدفعه. خلافاً للمحكي عن المبسوط والسرائر ونهاية الإحكام ، فملحق به [١]. وهو أحوط.
ولو أعسر بعدم مالكيته لما يزيد عن قوت يومه وليلته والمستثنيات في دينه كفّنت من تركتها إن كان ، كما عن نهاية الإحكام [٢] ؛ لتقدم الكفن على الإرث. وإلّا دفنت عارية ، ولا يجب على المسلمين بذله لها ولا لغيرها إجماعا كما حكي [٣].
ولا يلحق بها ما عداها من واجبي النفقة ؛ للأصل ، وفقد النص ، مع حرمة القياس ، وإن اقتضى الإلحاق بعض تعليلاتهم في المسألة ، وهي قاصرة. نعم يجب للمملوك على مولاه لدعوى الإجماع عليه [٤] وإن كان مدبّراً أو مكاتباً ، مشروطاً أو مطلقاً لم يتحرر منه شيء أو أمّ ولد. ولو تحرّر فبالنسبة.
( الثانية : كفن الميت ) الواجب يخرج ( من أصل تركته اقبل الدين والوصية ) [٥] بإجماع الطائفة وأكثر العامة حكاه جماعة [٦] ؛ للمعتبرة منها
[١] المبسوط ١ : ١٨٨ ، السرائر ١ : ١٧١ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٤٨.
[٢] نهاية الإحكام ٢ : ٢٤٨.
[٣] انظر المفاتيح ٢ : ١٧٥.
[٤] انظر المدارك ٢ : ١١٨ ، المفاتيح ٢ : ١٧٥.
[٥] في المختصر المطبوع زيادة والميراث.
[٦] منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٤٠٠ ، وصاحب المدارك ٢ : ١١٩ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٧٥.