رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥ - لاغتسال الجنب
( و ) ينزح ( سبع لموت الطير ) المفسّر بالحمامة والنعامة وما بينهما كما في السرائر وغيره [١] ، وبالدجاجة والحمامة إمّا خاصة كما عن الصدوق [٢] ، أو بزيادة : « ما أشبههما » كما عن الشيخين وغيرهما [٣].
للإجماع في الغنية ، والمعتبرة المستفيضة ، منها الرضوي [٤] ، لكن فيه اعتبار عدم التفسخ ومعه فعشرون.
وفي الصحيح : « في الفأرة والسنّور والدجاجة والطير والكلب : ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء يكفيك خمس دلاء » [٥].
ولم يستبعد المصنف في غير الكتاب العمل به [٦].
وفي رواية : « في الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاث » [٧].
وجمع بينهما في الاستبصار وبين ما دلّ على السبع تارة بالتفسخ وعدمه ، واخرى بالجواز والفضل [٨].
( و ) كذا ( لاغتسال الجنب ) فيها مطلقاً ، كما في كتب المصنف [٩]
[١] السرائر ١ : ٧٧ ؛ وانظر نهاية الإحكام ١ : ٢٥٩ ، وتحرير الأحكام : ٥.
[٢] المقنع : ١٠.
[٣] المفيد في المقنعة : ٦٦ ، والطوسي في المبسوط ١ : ١١ ، والنهاية : ٧ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢.
[٤] فقه الرضا ٧ ٩٢ ، المستدرك ١ : ٢٠٤ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٢.
[٥] المتقدم في ص : ٤٢.
[٦] انظر المعتبر ١ : ٧٠.
[٧] المتقدمة في ص : ٤٤.
[٨] الاستبصار ١ : ٤٤.
[٩] المعتبر ١ : ٧٠ ، الشرائع ١ : ١٤.