رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٥ - وضع الحاضرين أيديهم على القبر مسترحمين
كما عن المصنف [١] للخبر [٢] : « السنّة في رشّ الماء على القبر أن تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجلين ، ثمَّ تدور على القبر من الجانب الآخر ، ثمَّ ترشّ على وسط القبر فكذلك السنّة » [٣].
وقوله « تدور » يحتمل الدور بالصب كما فهمه الصدوق [٤] ، وصرّح به الرضوي [٥].
ويستفاد منها استحباب استقبال القبلة في ابتداء الصب كما عن الفقيه والهداية والمنتهى [٦].
( و ) أن ( يضع الحاضرون الأيدي عليه ) بعد رشّه بالماء ، وهو مذهب فقهائنا كما عن الماتن [٧] ؛ للمعتبرة المستفيضة كالصحيح : « إذا حثي عليه التراب وسوّي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه ففرّج أصابعك واغمز كفّك عليه بعد ما ينضح [ بالماء ] » [٨].
ويستفاد منه كغيره استحباب تفريج الأصابع والتأثير بها في القبر كما عن الشيخين [٩] وجماعة [١٠].
[١] المعتبر ١ : ٣٠٢.
[٢] في « ش » : للموثق.
[٣] التهذيب ١ : ٣٢٠ / ٩٣١ ، الوسائل ٣ : ١٩٥ أبواب الدفن ب ٣٢ ح ١.
[٤] الفقيه ١ : ١٠٩.
[٥] فقه الرضا ٧ : ١٧١ ، المستدرك ٢ : ٣٣٦ أبواب الدفن ب ٣٢ ح ١.
[٦] الفقيه ١ : ١٠٩ ، الهداية : ٢٨ ، المنتهي ١ : ٤٦٣.
[٧] المعتبر ١ : ٣٠٢.
[٨] التهذيب ١ : ٤٥٧ / ١٤٩٠ ، الوسائل ٣ : ١٩٧ أبواب الدفن ب ٣٣ ح ١. وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : الماء وما أثبتناه من المصادر.
[٩] لم نعثر عليه في مقنعة المفيد ، الطوسي في النهاية : ٣٩.
[١٠] منهم ابن البراج في المهذّب ١ : ٤٦ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٤٤٤ ، الشهيد الثاني في الروضة ١ : ١٤٨.