رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣ - للموت الثعلب والأرنب والشاة
ضعفه قد انجبر ، مضافاً إلى دعوى إجماع الإمامية على العمل برواية راويه مطلقاً ، مضافاً إلى دعوى عدم الخلاف بل والإجماع في الغنية على الخصوص [١].
وفي بعض الأخبار الاكتفاء بثلاثين في القطرة منه مطلقاً [٢] ، وعمل به في المنتهى [٣].
وهو ضعيف بضعف راويه مع هجر الأصحاب له هنا.
وفي بعض الصحاح نزح الجميع لصب البول مطلقاً أو بول الصبي [٤].
وهو شاذ كسابقه.
ولا يلحق به بول المرأة في المشهور. خلافاً لجماعة ، فألحقوه ببول الرجل [٥] ، وادعى بعضهم تواتر الأخبار عنهم : بالأربعين لبول الإنسان [٦] ، بل ادعى ابن زهرة الإجماع عليه [٧].
( وألحق الشيخان ) وغيرهما ( بـ ) موت ( الكلب موت الثعلب والأرنب والشاة ).
ففي المقنعة : إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو
ب ١٦ ح ٢.
[١] الغنية ١ : ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢.
[٢] التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٨ ، الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٥ ، الوسائل ١ : ١٨١ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٥.
[٣] المنتهي ١ : ١٥.
[٤] التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٤ ، الوسائل ١ : ١٨٢ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٧.
[٥] منهم القاضي في المهذب ١ : ٢٢ ، علاء الدين الحلبي في اشارة السبق : ٨١ العلامة في التحرير ١ : ٥.
[٦] كابن ادريس في السرائر ١ : ٧٨.
[٧] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢.