رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢٨ - حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة
الصادق ٧ قال : « السنّة أن تستقبل الجنازة من جانبها الأيمن وهو ممّا يلي يسارك » إلى آخره [١].
وقريب منه المرسل : « ابدأ باليد اليمنى ثمَّ بالرجل اليمنى ، ثمَّ ارجع من مكانك إلى ميامن الميت لا تمرّ خلفه » [٢]
وهو كالصريح ؛ للأمر بالرجوع إلى ميامن الميت التي هي يسار الجنازة الظاهر في عدم حصوله بالحمل السابق ، ولو كان المراد باليد اليمنى يمنى الميت لما كان للرجوع معنى.
والثاني الخبر : « تبدأ في حمل السرير من جانبه الأيمن » [٣] فإن الظاهر رجوع الضمير إلى السرير لا الميت.
وأخبار الخلاف ليست ناصة عليه بل ظاهرة قابلة للحمل بما يرجع إلى الأول. فإذا هو الأظهر ، ويراد بالتشبيه بدوران الرحى حينئذ التشبيه في أصل الدوران لا الكيفية ، ردّاً على العامة ، لمنعهم عن مطلق الدوران [٤].
( و ) من السنن ( حفر القبر قدر قامة ) معتدلة ( أو إلى الترقوة ) إجماعاً كما عن الخلاف والغنية والتذكرة [٥]. وهو الحجة فيه لا الرواية : « حدّ القبر إلى الترقوة ، وقال بعضهم : إلى الثدي ، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر » [٦].
[١] مستطرفات السرائر : ٥٩ / ٢٦ ، الوسائل ٣ : ١٥٥ أبواب الدفن ب ٨ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ١٦٨ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥٢ / ١٤٧٣ ، الوسائل ٣ : ١٥٦ أبواب الدفن ب ٨ ح ٣.
[٣] الكافي ٣ : ١٦٩ / ٤ ، التهذيب ١ : ٤٥٣ / ١٤٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢١٦ / ٧٦٣ ، الوسائل ٣ : ١٥٦ أبواب الدفن ب ٨ ح ٥.
[٤] كما في المغني لابن قدامة ٢ : ٣٦١.
[٥] الخلاف ١ : ٧٠٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، التذكرة ١ : ٥٢.
[٦] الكافي ٣ : ١٦٥ / ١ ، التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٩ ، الوسائل ٣ : أبواب الدفن ب ١٤ ح ٢.