رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٧ - جعل الحنوط في سمع الميت وبصره
ومستنده بالخصوص غير واضح. نعم : ربما يشمله عموم النهي عن التكفين في السواد ، كالخبر المتقدم [١] ، وأقرب منه الآخر : « لا يكفن الميت في سواد » [٢] وهما لقصور السند قاصران عن إفادة التحريم.
وعن المفيد المنع عن سائر الأصباغ [٣]. ولا بأس به.
( وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شيء من الكافور ) على الأشهر الأظهر للصحيح : « لا تجعل في مسامع الميت حنوطا » [٤].
والمرسل بالرجال : « ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجهه قطناً ولا كافوراً » [٥].
والرضوي : « ولا تجعل في فمه ولا منخره ولا في عينيه ولا في مسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا » [٦].
وغيرها من الأخبار المعتضد قصور أسانيدها بفتوى الأخيار ، وخلوّ ما عداها عن الأمر به مع تضمن الأمر بغيره ممّا يستحب تحنيطه ، مضافاً إلى ما فيه من إضاعة المال المرغوب عنها.
خلافاً للصدوق فاستحبّه [٧] ؛ لورود الأمر به في المعتبرة كالصحيح :
[١] في ص : ٤١٤.
[٢] الكافي ٣ : ١٤٩ / ١١ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٤ ، الوسائل ٣ : ٤٣ أبواب التكفين ب ٢١ ح ١.
[٣] كما في المقنعة : ٧٨.
[٤] التهذيب ١ : ٣٠٨ / ٨٩٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٢ / ٧٤٨ ، الوسائل ٣ : ٣٧ أبواب التكفين ب ١٦ ح ٤.
[٥] الكافي ٣ : ١٤٣ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٦ / ٨٨٨ ، الوسائل ٣ : أبواب التكفين ب ١٤ ح ٣.
[٦] فقه الرضا ٧ : ١٦٨ ، المستدرك ٢ : ٢١٩ أبواب الكفن ب ١٣ ح ١
[٧] راجع الفقيه ١ : ٩١.