رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٥ - تجمير الأكفان
على ظاهره ، وهو في حيّز المنع بناءً على تعلقه بعينه باللبس وهو بالإضافة إليه ليس للوجوب ، فكذا بالنسبة إلى التكفين ، لما مرّ قريباً.
ومع ذلك لا بأس بالكراهة للمسامحة ، وتأسيّاً بصاحب الشريعة ، فتأمّل.
( وأن يجمّر الأكفان ) بالدخنة الطيّبة على المشهور بين الطائفة ؛ للنهي عنه في الروايات المستفيضة ، منها الخبر : « لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور ، فإنّ الميت بمنزلة المحرم » [١] ونحو صدره المرسل [٢].
وفي الخبر : رأيت جعفر بن محمّد ٨ ينفض بكمّه المسك عن الكفن [٣].
وعن الخلاف : الإجماع على كراهية تجمير الكفن بالعود وخلط الكافور بالمسك أو العنبر [٤].
وفي الحسن : « أكره أن يتبع بمجمرة » [٥].
خلافاً للفقيه فأمر به [٦] لما روي من تحنيط النبي ٩ بمثقال مسك سوى الكافور [٧] وأنه : سئل أبو الحسن ٧ هل يقرب
[١] الكافي ٣ : ١٤٧ / ٣ ، التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٥ ، علل الشرائع : ٣٠٨ / ١ ، الخصال : ٦١٨ ، الوسائل ٣ : ١٨ أبواب التكفين ب ٦ ح ٥.
[٢] الكافي ٣ : ١٤٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٩٤ / ٨٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٤ ، الوسائل ٣ : ١٧ أبواب التكفين ب ٦ ح ٢.
[٣] قرب الاسناد ١٦٢ / ٩٥٠ ، الوسائل ٣ : ١٩ أبواب التكفين ب ٦ ح ١١.
[٤] الخلاف ١ : ٧٠٣.
[٥] الكافي ٣ : ١٤٣ / ٤ ، التهذيب ١ : ٣٠٧ / ٨٩٠ ، الوسائل ٣ : ١٧ أبواب التكفين ب ٦ ح ١.
[٦] الفقيه ١ : ٩١.
[٧] الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٢ ، الوسائل ٣ : ١٩ أبواب التكفين ب ٦ ح ١٠.