رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٤ - التكفين في السواد
٩ » [١].
وفي الرضوي : « لا تكفّنه في كتان ولا ثوب إبريسم » [٢].
وهو كالنص في حرمة التكفين به ؛ لتعلق النهي عن الإبريسم الذي هو للتحريم إجماعاً به أيضاً. فلا يمكن الحمل على الكراهة ؛ إذ هو على تقدير جواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، وهو خلاف التحقيق. ولو لا الشهرة العظيمة بين الطائفة القريبة من الإجماع بل إجماع على الظاهر حقيقة على الكراهة لتعيّن المصير إلى ما عليه الصدوق ; ضرورة.
( وأن يكفّن في السواد ) إجماعاً كما عن التذكرة ونهاية الإحكام والمعتبر والمنتهى [٣] ، ولكن فيه بلا خلاف ؛ للخبرين في أحدهما : « لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفّن به » [٤].
وعن الذكرى مطلق الصبغ [٥] ، بل وعن المهذّب والإصباح المنع عنه [٦].
ولا دليل عليه سوى ما دلّ على استحباب البياض والأمر به في الموثّق ونحوه [٧]. ولا دلالة فيه على الكراهة إلّا على تقدير كون ترك المستحب مكروها ، وهو خلاف التحقيق. ولا على المنع إلّا على تقدير حمل الأمر فيه
[١] الكافي ٣ : ١٤٩ / ٧ ، الفقيه ١ : ٨٩ / ٤١٤ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٢ ، الاستبصار ١ : ٧٤١ / ٢١٠ ، الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب التكفين ب ٢٠ ح ١.
[٢] فقه الرضا ٧ : ١٦٩.
[٣] التذكرة ١ : ٤٣ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٤٣ ، المعتبر ١ : ٢٨٩ ، المنتهي ١ : ٤٣٨.
[٤] الكافي ٤ : ٣٤١ / ١٣ ، التهذيب ١ : ٤٣٥ / ١٣٩٥ ، الوسائل ٣ : ٤٣ أبواب التكفين ب ٢١ ح ٢. والخبر الثاني : الكافي ٣ : ١٤٩ / ١١ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٤ ، الوسائل ٣ : ٤٣ أبواب التكفين ب ٢١ ح ١.
[٥] الذكرى : ٤٨.
[٦] المهذّب ١ : ٦٠.
[٧] الوسائل ٣ : ٤١ أبواب التكفين ب ١٩.