رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١ - لموت الكلب
وعن مصباح السيد انه ينزح له مطلقا ما بين دلو واحد إلى عشرين » [١].
وعن المقنع في القطرات من الدم عشرة ، وربما ظهر منه عشرين في كلام منه فيه أيضاً [٢].
ومستندهم من النص غير واضح.
( والمروي ) في الصحيح ( في دم ذبح الشاة ) الذي هو عندهم من الكثير أنه ينزح منها ( من ثلاثين ) دلواً ( إلى أربعين ) [٣] ( و ) في الصحيح في القليل كدم ذبح دجاجة أو حمامة أو رعاف أنه ينزح منها ( دلاء يسيرة ) [٤].
وحملها على خصوص العشرة محتاج إلى قرينة هي فيه مفقودة.
وجعل « يسيرة » قرينة عليها بناء على كونها جمع كثرة ، فتقييدها بها لا بدّ فيه من فائدة ، وهي التخصيص بالعشرة.
غفلة واضحة لاحتمال كون الفائدة فيها بيان الاكتفاء فيها بأقل أفرادها ، وهو ما زاد عليها بواحدة.
وكيف كان ، فالمشهور أحوط لو لم نقل بكونه في الكثير أولى. فتأمل.
( و ) ينزح ( لموت الكلب وشبهه ) في الجثة ( أربعون ) في المشهور.
وضعف مستندهم بعملهم مجبور ، ففي الخبر الذي رواه المصنف عن
[١] نقله عنه العلامة في المختلف : ٦.
[٢] المقنع : ١٠ و ١١.
[٣] الكافي ٣ : ٦ / ٨ ، الفقيه ١ : ١٥ / ٢٩ ، التهذيب ١ : ٤٠٦ / ١٢٨٨ ، قرب الإسناد : ١٧٩ / ٦٦١ الوسائل ١ : ١٩٣ أبواب الماء المطلق ب ٢١ ح ١.
[٤] الكافي ٣ : ٦ / ٨ ، التهذيب ١ : ٢٤٦ / ٧٠٩ ، الوسائل ١ : ١٩٣ أبواب الماء المطلق ب ٢١ ح ١.