رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٨ - تطيب الكفن بالذريرة
من ذريرة وكافور » [١].
وفي آخر : « يطرح على كفنه ذريرة » [٢].
قيل : والظاهر أن المراد بها طيب خاص معروف بهذا الاسم الآن في بغداد وما والاها [٣].
وعن الشيخ في التبيان : أنها فتات قصب الطيب وهو قصب يجاء به من الهند كأنه قصب النشّاب [٤]. وفي المبسوط : يعرف بالقمّحة بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة [٥].
( و ) أن ( يكتب ) بالتربة الحسينية ـ على مشرّفها أفضل صلاة وسلام وتحية ـ إن وجدت ، كما عن الشيخين وسائر متأخري الأصحاب [٦] ؛ للتبرك ، والجمع بين وظيفتي الكتابة والتجاء الميت بالتربة ، المستفاد كلتاهما من الرواية المروية في احتجاج الطبرسي في التوقيعات الخارجة عن الناحية المقدسة في أجوبة مسائل الحميري : إنه سأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب : « يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء اللّه » وسأل فقال : روي لنا عن الصادق ٧ أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه : « إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا اللّه » فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين
[١] الكافي ٣ : ١٤٣ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٠٧ / ٨٨٩ ، الوسائل ٣ : ٣٥ أبواب التكفين ب ١٥ ح ١.
[٢] التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤.
[٣] قال به صاحب المدارك ٢ : ١٠٦.
[٤] التبيان ١ : ٤٤٨.
[٥] المبسوط ١ : ١٧٧.
[٦] المفيد في المقنعة : ٧٨ ، الطوسي في المبسوط ١ : ١٧٧ ، العلامة في المختلف : ٤٦ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٣٩٥ الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٢٠.