رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٠ - القطع الواجبة من الكفن
( الثالث ) : في بيان أحكام ( الكفن ).
( والواجب ) منه ثلاث قطع مطلقاً في الرجل والمرأة ، على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع عن الخلاف والغنية والمعتبر [١] ؛ للمعتبرة المستفيضة وغيرها.
منها الصحيح : « يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفّافتين » [٢].
والصحيح : « كفّن رسول اللّه ٩ في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة ، وثوبين أبيضين صحاريين » [٣].
والحسن : « كتب أبي في وصيته أن اُكفّنه بثلاثة أثواب : أحدها رداء حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر ، وقميص » [٤].
والموثق : عمّا يكفّن به الميت ، فقال : « ثلاثة أثواب ، وإنّما كفّن رسول اللّه ٩ في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين وثوب حبرة ، والصحارية تكون باليمامة. وكفّن أبو جعفر ٧ في ثلاثة أثواب » [٥].
وظاهر نقل تكفينهما صلّى اللّه عليهما وآلهما الدلالة على لزوم الثلاثة ، بناء على لزوم التأسي في أمثال المسألة. ومنه ظهر وجه الاستناد إلى الخبرين المتقدمين على هذه الرواية.
[١] الخلاف ١ : ٧٠١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ ، المعتبر ١ : ٢٧٩.
[٢] الكافي ٣ : ١٤٧ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ / ٩٤٥ ، الوسائل ٣ : ٨ أبواب التكفين ب ٢ ح ٩.
[٣] التهذيب ١ : ٢٩٦ / ٨٦٩ ، الوسائل ٣ : ٧ أبواب التكفين ب ٢ ح ٣.
[٤] الكافي ٣ : ١٤٤ / ٧ ، الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٣ ، التهذيب ١ : ٢٩٣ / ٨٥٧ ، الوسائل ٣ : ٩ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٠.
[٥] التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٥٠ ، الوسائل ٣ : ٧ أبواب التكفين ب ٢ ح ٦.