رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٧ - كراهة قصّ أظفاره وترجيل شعره
الرضوي [١] لاحتماله الإباحة ، بناءً على احتمال وروده مورد توهّم الحرمة من النهي الوارد عنه في الرواية ، فلا يفيد سوى الإباحة. مضافاً إلى قوّة احتمال الحمل على التقية لكون الاستحباب مذهب العامة [٢].
( وقصّ ) شيء من ( أظفاره وترجيل شعره ) وجزّه ونتفه ، وفاقاً للأكثر ، بل عن المعتبر والتذكرة الإجماع عليه [٣] للنهي عن الجميع في المستفيضة ، منها المرسل كالحسن أو الصحيح : « لا يمسّ من الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقط شيء فاجعله في كفنه » [٤].
وظاهره الحرمة ، كما عن ابني سعيد وحمزة فيهما [٥] ، والخلاف والمبسوط والمقنعة في الأوّل [٦] ، مدّعياً عليه الإجماع في الأوّل.
وهي أحوط ، وإن كانت الكراهة ليست بذلك البعيد ؛ للأصل ، والتصريح بها في الخبرين : « كره أن يقصّ من الميت ظفر ، أو يقصّ له شعر ، أو يحلق له عانة أو يغمز له مفصل » [٧].
وهي وإن كانت أعم من الحرمة والكراهة ، إلّا أن الشهرة العظيمة ، ودرج الغمز في الرواية مع كون الكراهة بالنسبة إليه اصطلاحية باتفاق الطائفة ، مضافاً
[١] فقه الرضا ٧ : ١٦٦ ، المستدرك ٢ : ١٦٧ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٣.
[٢] كما في المغني لابن قدامة ٢ : ٣١٨.
[٣] المعتبر ١ : ٢٧٨ ، التذكرة ١ : ٤٢.
[٤] الكافي ٣ : ١٥٥ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٢٣ / ٩٤٠ ، الوسائل ٢ : ٥٠٠ أبواب غسل الميت ب ١١ ح ١.
[٥] ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٦٥.
[٦] الخلاف ١ : ٦٩٥ ، المبسوط ١ : ١٨١ ، المقنعة : ٨٢.
[٧] الكافي ٣ : ١٥٦ / ٣ بتفاوت يسير ، التهذيب ١ : ٣٢٣ / ٩٤١ ، الوسائل ٢ : ٥٠٠ ابواب غسل الميت ب ١١ ح ٤. والثاني في الكافي ٣ : ١٥٦ / ٢ ، الوسائل ٢ : ٥٠٠ أبواب غسل الميت ب ١١ ح ٢.