رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٩ - فتق جيبه ونزع ثوبه من تحته
للخبرين ، منهما الصحيح : عن الميت هل يغسل في الفضاء؟ قال : « لا بأس ، وإن ستر بستر فهو أحب إليّ » [١].
( و ) أن ( يفتق جيبه ) إن احتاج إليه ( وينزع ثوبه من تحته ) لأنه مظنة النجاسة فيتلطخ بها أعالي البدن.
وللخبر المروي في المعتبر [٢] صحيحا كما قيل » ، وفيه : « ثمَّ يخرق القميص إذا فرغ من غسله وينزع من رجليه ».
وصريحه ـ كظاهر التعليل ـ استحباب ذلك بعد الغسل. لكن ظاهر المتن ـ كالمقنعة [٤] ـ استحبابه قبله ، فلا دليل عليه.
ويستفاد من الخبر ـ كغيره ـ جواز تغسيله فيه ، بل في الروضة عن الأكثر أنه الأفضل [٥]. وعن المختلف اشتهار العكس [٦]. والصحاح مع الأول ، ففيها : قلت : يكون عليه ثوب إذا غسّل؟ قال : « إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسّله من تحته فيغسّل من تحت القميص » [٧].
وظاهرها طهره من غير عصر.
[١] الكافي ٣ : ١٤٢ / ٦ ، الفقيه ١ : ٨٦ / ٤٠٠ ، التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٩ ، الوسائل ٢ : ٥٣٨ أبواب غسل الميت ب ٣٠ ح ١. والآخر في : التهذيب ١ : ٤٣٢ / ١٣٨٠ ، الوسائل ٢ : ٥٣٩ أبواب غسل الميت ب ٣٠ ح٢.
[٢] المعتبر ١ : ٢٦٩ ـ ٢٧٠ ورواه أيضاً في الكافي ٣ : ١٤٤ / ٩ ، والتهذيب ١ : ٣٠٨ / ٨٩٤ ، والوسائل ٣ : ٨ أبواب التفكين ب ٢ ح ٨ ، ولكن في جمعيها : « إذا غسّل » بدل : « إذا فرغ من غسله ».
[٣]ـ مرآة العقول ١٣ : ٣١٢.
[٤] المقنعتة : ٧٦.
[٥] الروضة ١ : ١٢٧.
[٦] المختلف : ٤٣.
[٧] الكافي ٣ : ١٣٩ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٠٠ / ٨٧٥ ، الوسائل ٢ : ٤٧٩ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ١ ، وانظر أيضاً الحديثين ٦ و ٧ من باب المذكور.