رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٩ - المقدار المجزي من السدر
والكافي والإرشاد والتبصرة وظاهر التحرير ومحتمل الشرائع [١] ؛ لإطلاق النصوص بالغسل بالسدر أو بمائه أو بماء وسدر ، فلا يجزي القليل الذي لا يصدق معه ماء السدر. وكذا الورق غير مطحون ولا ممروس إذ ليس المتبادر منه إلّا ما ذكرنا.
خلافاً لبعض ، فمسمّى السدر [٢]. وهو ضعيف. كاعتبار الرطل كما عن المفيد [٣].
وأضعف منه إضافة النصف إليه كما عن ابن البراج [٤] ؛ لعدم الدليل.
وأضعف منه إيجاب سبع ورقات صحاح [٥] ؛ للخبر : عن غسل الميت ، فقال : « يطرح عليه خرقة ، ثمَّ يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة ، ثمَّ يغسل رأسه بالسدر والاُشنان ، ثمَّ بالماء والكافور ، ثمَّ بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح من ورق السدر في الماء » [٦].
لأن ظاهره كما ترى إلقاؤها في القراح ، كخبر معاوية بن عمّار قال : أمرني أبو عبد اللّه أن أعصر بطنه ، ثمَّ أوضّئه ، ثمَّ أغسله بالأشنان ، ثمَّ أغسل رأسه بالسدر ولحيته ، ثمَّ اُفيض على جسده منه ، ثمَّ أدلك به جسده ، ثمَّ أفيض
[١] الخلاف ١ : ٦٩٤ ، مصباح المتهجد : ١٨ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٥ ، جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضي ٣ ) : ٥٠ ، الفقيه ١ : ٩٠ ، الهداية : ٢٤ ، المقنع : ١٨ ، الوسيلة : ٦٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ ، نقله عن الإصباح في كشف اللثام ١ : ١١٢ ، الإشارة : ٧٥ ، الكافي : ١٣٤ ، الإرشاد ١ : ٢٣٠ ، التبصرة : ١١ ، التحرير ١ : ١٧ ، الشرائع ١ : ٣٨.
[٢] انظر البيان : ٧٠ ، وجامع المقاصد ١ : ٣٧٠ ، والروضة ١ : ١٢١.
[٣] المقنعة : ٧٤.
[٤] المهذّب ١ : ٥٦.
[٥] انظر التذكرة ١ : ٣٨ ، ونهاية الإحكام ٢ : ٢٢٣.
[٦] التهذيب ١ : ٣٠٢ / ٨٧٨ ، الاستبصار ١ : ٢٠٦ / ٧٢٦ ، الوسائل ٢ : ٤٩٢ أبواب غسل الميت ب ٦ ح ٢.