رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٧ - تلقينه الشهادتين وكلمات الفرج
( والمسنون ) أمور :
( نقله ) مع تعسر نزعه ( إلى مصلّاه ) الذي أعدّه للصلاة فيه أو عليه ؛ للنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : « إذا عسر على الميت موته ونزعه قرّب إلى مصلّاه الذي يصلي فيه » [١]. أو « عليه ».
وليس فيه ـ كغيره ـ استحباب النقل مطلقاً ، بل ظاهره الاشتراط بعسر النزع. ولا مسامحة هنا ؛ لورود النهي عن تحريك المحتضر في بعض المعتبرة كالرضوي [٢] وغيره [٣].
( وتلقينه الشهادتين ) بالتوحيد ( والرسالة والإقرار بالنبي والأئمة : ) للنصوص المستفيضة.
ففي الصحيح : « إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقّنه شهادة أن لا إله إلّا اللّه [ وحده ] لا شريك له وأنّ محمّدا عبده ورسوله » [٤].
وفي الخبر : « لقّنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا اللّه والولاية » [٥].
وفي آخر : « ما من أحد يحضره الموت إلّا وكلّ به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى يخرج نفسه ، فمن كان مؤمناً لم يقدر عليه ، فإذا حضرتم موتاكم فلقّنوهم شهادة أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمداً رسول اللّه حتى
[١] الكافي ٣ : ١٢٥ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤٢٧ / ١٣٥٦ ، الوسائل ٢ : ٤٦٣ أبواب الأحتضار ب ٤٠ ح ١.
[٢] فقه الرضا ٧ : ١٦٥ ، المستدرك ٢ : ١٣٩ أبواب الاحتضار ب ٣٤ ح ١.
[٣] التهذيب ١ : ٢٨٩ / ٨٤١ ، الوسائل ٢ : ٤٦٨ أبواب الأحتضار ب ٤٤ ح ١.
[٤] الكافي ٣ : ١٢١ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٨٦ / ٨٣٦ ، الوسائل ٢ : ٤٥٤ أبواب الأحتضار ب ٣٧ ح ١ ، وما بين المعقوفين اصفناه من المصدر.
[٥] الكافي ٣ : ١٢٣ / ٥ ، التهذيب ١ : ٢٨٧ / ٨٣٨ ، الوسائل ٢ : ٤٥٨ أبواب الاحتضار ب ٣٧ ح ٢.