رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٦ - وجوب توجيه المحتضر الي القبلة
ونحوه الخبران الآمران باستقبال باطن قدميه القبلة [١]. وقصور سندهما منجبر بالشهرة ، كالمرسل المصرّح بزمان الاستقبال وأنه قبل الموت [٢]. ووروده في واقعة خاصة لا ينافي التمسك به للعموم بعد تعليله بإقبال الملائكة عليه بذلك المشعر بالعموم.
وليس فيه إشعار بالاستحباب ، وعلى تقديره فلا يترك به ظاهر الأمر ، سيّما مع اعتضاده بالشهرة ، بل وعمل المسلمين في الأعصار والأمصار ، وليس شيء من المستحبات يلتزمونه كذلك.
فالقول بالاستحباب ـ كما عن جماعة من الأصحاب [٣] ـ ضعيف لا يلتفت إليه.
ويراعى في كيفيته عندنا ( بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها ) لما مرّ من النصوص ، مضافاً إلى الصحيح : « إذا وجّهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ، لا تجعله معترضاً كما يجعل الناس » الحديث [٤].
ثمَّ ـ على المختار ـ إنّ مقتضى الأصل سقوط الوجوب بعد الموت ؛ لاختصاص الأمر به في النصوص بحالة السوق كما عرفت. وربما قيل بعدمه [٥] ، وهو أحوط.
[١] الأول :
الكافي ٣ : ١٢٧ / ٢ ، التهذيب ١ : ٢٨٥ / ٨٣٤ ، الوسائل ٢ : ٤٥٣ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ٤.
الثاني :
الفقيه ١ : ٧٩ / ٣٥١ ، الوسائل ٢ : ٤٥٣ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ٥.
[٢] الفقيه ١ : ٧٩ / ٣٥١ ، الوسائل ٢ : ٤٥٣ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ٥.
[٣] منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٦٩١ ، والنهاية : ٣٠ ، والمحقق في المعتبر ١ : ٢٥٩ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٨.
[٤] التهذيب ١ : ٤٦٥ / ١٥٢١ ، الوسائل ٢ : ٤٥٢ أبواب الاحتضار ب ٣٥ ح ١.
[٥] مدارك الأحكام ٢ : ٥٤.